Skip to content

شرح التفريع كتاب الصلاة باب في سترة المصلي

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٢/ ١٥٣

من سنة الصلاة.

وفي «أبي داود»: قال ﵇ في [«الصحيحين»] (١): إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته (٢).

والشيطان ملازم؛ فتلزم السترة، وأبان ﵇ أنه إذا دنا منها لا يقدر الله تعالى الشيطان على الجواز.

ووجه جواز تركها قوله ﵇: إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدع أحداً يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان (٣).

وإذا كان في فيافي الأرض فلا معنى للسترة، وهو فعل السلف لأمن المرور، وهو مفهوم قوله ﵇: إذا صلى أحدكم (٤)، ولم يحرم بالسترة.

وكان رسول الله ﷺ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، خرجه «البخاري» (٥).

قال ابن بشير: سبب الخلاف؛ هل شرعت حريماً للصلاة يقف البصر عندها أو للمرور فيشغل به المار؟

فإن صلى على مرتفع؛ [فإن قلت لا تجب] (٦)، فإن كان لا يظهر من