Skip to content

شرح التفريع كتاب الصلاة باب في سترة المصلي

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٢/ ١٥٤

أشخاصهم شيء للمصلي لا تجب، وإلا وجبت.

ولا يؤمر بها المأموم اتفاقاً.

وقد ثبت أن ابن عباس ﵁ مر بين يدي الصفوف راكباً أتاناً، ولم ينكر عليه أحد، والإمام النبي ﷺ[لأصحابه] (١) (٢).

***

* ص: (وأقل ذلك ما علو ذراع في غلظ الرمح).

* ت في «مسلم»: قال رسول الله ﷺ: إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل (٣).

قال عطاء: مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه (٤).

ولأن ما دونه لا تحصل به السترة؛ للطافته.

وفي «الصحيحين»: كان ﵇ إذا خرج يوم العيد أمر بحربة توضع، فيصلي إليها، والناس من ورائه، وكان يفعل [ذلك] (٥) في [السفر] (٦).

وكره مالك السترة [بالسوط] (٧) لرقته، وعدم ثبوته (٨).