Printed page ٢/ ١٥٤
أشخاصهم شيء للمصلي لا تجب، وإلا وجبت.
ولا يؤمر بها المأموم اتفاقاً.
وقد ثبت أن ابن عباس ﵁ مر بين يدي الصفوف راكباً أتاناً، ولم ينكر عليه أحد، والإمام النبي ﷺ[لأصحابه] (١) (٢).
***
* ص: (وأقل ذلك ما علو ذراع في غلظ الرمح).
* ت في «مسلم»: قال رسول الله ﷺ: إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل (٣).
قال عطاء: مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه (٤).
ولأن ما دونه لا تحصل به السترة؛ للطافته.
وفي «الصحيحين»: كان ﵇ إذا خرج يوم العيد أمر بحربة توضع، فيصلي إليها، والناس من ورائه، وكان يفعل [ذلك] (٥) في [السفر] (٦).
وكره مالك السترة [بالسوط] (٧) لرقته، وعدم ثبوته (٨).