Skip to content

شرح التفريع كتاب النكاح باب ما يسقط الصداق

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٥/ ٦٠

أن يشترطه المبتاع.

• ص: (إذا تزوج عبد أمة؛ ثم عتقت تحته قبل دخوله بها؛ فاختارت نفسها سقط صداقها) (١).

* ت: عتقت بريرة تحت مغيث - وهو عبد -[فخيرها رسول الله ﷺ] (٢)، فاختارت نفسها، فقال لها رسول الله ﷺ: ﴿إِنْ قَرُبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ﴾ (٣)، وفي طريق آخر: (لَو رَاجَعْتِيهِ)، فقالت: يا رسول الله تأمرني؟، قال: (إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ)، قالت: لا حاجة لي به (٤).

فسقط الصداق لأن الفرقة من قبلها؛ وهي بطلقة، وإن دخل بها؛ فلها الصداق المسمى في الفرض؛ وصداق المثل [إن لم يفرض] (٥) لها، إلا أن يشترطه سيدها عند العتق؛ [فيكون له] (٦).

• ص: (إن خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها؛ فاختارت نفسها [قبل] (٧)