Skip to content

شرح التفريع كتاب النكاح باب ما يسقط الصداق

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٥/ ٦١

الدخول بها لم يسقط صداقها، لأن [الطلاق] (١) من جهة الزوج [لا من جهتها] (٢)، ولو ارتدت قبل الدخول بها سقط صداقها، وكذلك لو ارتد زوجها، وتتخرج فيها رواية [أخرى] (٣): أن لها [نصف صداقها] (٤)) (٥).

* ت: إن ارتد الزوج امتنع أن تبقى تحته مسلمة، وإن ارتدت المرأة مجوسية امتنع بقاؤها تحت مسلم، فإن ارتدت للنصرانية، أو [ارتد] (٦) الزوج [للنصرانية] (٧) وتحته نصرانية؛ فقيل: تقع الفرقة في الموضعين (٨).

وقال أصبغ: لا يحال بينه وبين النصرانية واليهودية، ولا تحرم عليه إذا عاد للإسلام، وكذلك إذا ارتدت الزوجة للنصرانية؛ لجواز العقد على ذلك ابتداء (٩).

حجة الأول قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]، ويرد عليه أن المراد الطاعات، ولا خلاف أن البيع ونحوه لا يبطل؛ وهذه معاوضة.

قال مالك: الردة طلقة بائنة؛ ولا رجعة إذا أسلم (١٠)، وقال أشهب: فسخ (١١).