وأما الصداق فيسقط قبل الدخول؛ لأنها منعت التسليم؛ كمنع تسليم البيع؛ سواء قلنا هو فسخ أو طلاق.
وإن ارتد الزوج؛ فنصف الصداق على أنه طلاق؛ وعلى القول بأنه فسخ؛ قال مالك: لها نصف الصداق، وقال عبد الملك: لا شيء لها (١).
• ص: (لو لاعنها قبل الدخول بها؛ سقط صداقها، ولو خالعها على شيء من مالها وسكتا عن ذكر الصداق قبل الدخول بها؛ سقط صداقها، ولو خالعها على بعض صداقها قبل الدخول بها؛ كان ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ لها نصف ما بقي من صداقها) (٢).
* ت: قيل: اللعان فسخ، وقال عبد الملك: لا يلاعن في الحيض لأنه طلاق؛ فعلى الأول يسقط الصداق، وعلى الثاني لا شيء لها كالارتداد؛ وفيه نظر (٣).