Skip to content

شرح التفريع كتاب الطلاق والتمليك باب [الخيار]

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٥/ ٢٠٩

بيدك [إذا] (١) دخلت الدار؛ فلا يكون أمرها بيدها حتى تدخل الدار.

وإن قال لها [وهي من ذوات الحيض] (٢): إذا حضت [فأمرك بيدك] (٣)؛ ملكت في الحال، لأنه أجل لا بد [منه] (٤) في العادة، ولها أن تطلق نفسها) (٥).

*ت: التمليك كالطلاق في تعليقه، [يتنجز] (٦) بالتعليق على المقطوع به، والغالب دون المشكوك فيه.

فإن وطئها قبل الأجل، قال مالك: [ومن قال لامرأته] (٧): إذا جاء [غد] (٨)؛ فقد خيرتك؛ وقفت الآن؛ فتقضي؛ أو ترد؛ إلا أن يصيبها قبل غد؛ فينقطع ما بيدها (٩).

قال اللخمي: هذا إذا كانت تعلم أن لها الخيار الآن، وإلا لم يسقط (١٠).

قلت: هذا أصل تسلسل في المذهب؛ فنكاح المتعة لا يجوز، لأنه نكاح مؤقت في ابتدائه كما ورد النص، وقسنا نحن المؤقت في انتهائه؛ كما [إذا] (١١)