Skip to content

شرح التفريع كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٢/ ١٦٧

والسعي إليها.

والنهي عن البيع؛ وفي معناه: كل ما يشغل عن السعي، وخص البيع؛ لأنه الغالب.

* الرابع: وجوب الخطبة؛ لأنها هي الذكر.

* الخامس: أن الذكر هي خطبة.

* السادس: أن قوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمَا﴾ [الجمعة: ١١] يدل على وجوب الخطبة (١).

ولم يرد بالسعي الإسراع؛ قاله عمر ﵁.

قال مالك: السعي في كتاب الله العمل والفعل (٢)، لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى﴾ [عبس: ٨]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى﴾ [النازعات: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ [الليل: ٤]، وليس المراد الإسراع، لقوله ﵇: إذا نودي للصلاة ﴿فَلَا تَأْتُوهَا﴾ (٣) وأنتم تسعون (٤).

وأما السنة: ففي «مسلم»: قال ﵇: لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم بالنار (٥).

وفي «الموطأ»: قال ﵇: الرواح حق على كل مسلم (٦).