Skip to content

شرح التفريع كتاب الصلاة باب في سترة المصلي

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٢/ ١٥٨

وعن النبي ﷺ أنه قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها (١).

وفي «مسلم»: كان بينه ﷺ وبين مصلاه ممر شاة (٢).

واختلف في المقدار:

فقيل: شبر؛ لأنه قدر ممر الشاة (٣).

وقيل: ثلاثة أذرع (٤)؛ لحديث بلال (٥)، وهو يرجع للأول؛ لأن الفاضل من ثلاثة أذرع عند السجود شبر (٦).

قال الداودي: كله واسع، وأكثره ثلاثة أذرع، وأقله ممر شاة (٧).

وقال أبو الطيب بن خلدون: معنى الحديثين: أنه ﵇ إذا قام كان بينهما شبر، وإذا ركع بعد عنها حتى يكون بينهما ثلاثة أذرع (٨)؛ لأن الدنو للسترة أجمع للقلب، وأحفظ للصلاة (٩)، والتأويل الأول أولى؛ لنفي الحركة في الصلاة.

والصواب أن يكون أقل من ثلاثة أذرع؛ ليتمكن من رد المار إذا مر في جلوسه.