Skip to content

شرح التفريع كتاب الصلاة باب في سترة المصلي

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٢/ ١٥٩

* ص: (ولا بأس بالصلاة إلى البعير والبقرة والشاة، ولا يصلي إلى فرس ولا بغل ولا حمار).

* ت: في «أبي داود»: أن النبي ﷺ كان يعرض راحلته، ويصلي إليها (١).

وفي «الموطأ»: كان [﵇] (٢) يستتر براحلته إذا صلَّى (٣).

ولأن البعير يثبت، والبقرة والشاة بولهما طاهر؛ كالبعير والإبل، أو لأنها أقل حركة، وأبطأ مشياً، والخيل والبغال والحمير نجسة الأبوال والأرواث، ولا يؤمن ذلك منها، [ولقلة] (٤) ثبوتها.

قال سند: التعليل بالنجاسة أولى؛ لأنها لو قيدت ما صلَّى إليها.

***

* ص: (ولا يستتر الرجل بالمرأة؛ إلا أن تكون من ذوات محارمه، ولا بأس بالصبي إذا كان غير متحرك يثبت في مكانه، ولا ينصرف عنه).

* ت: المرأة تثير من فكره ما يشغل عن الصلاة، وقد يحدث ما تنزه الصلاة عنه، وهو أشد ما اندفع بالسترة [ .. ] (٥) افتتن بنظرها، ولذلك جعلت صفوف النساء بعد صفوف الرجال؛ إلا أن يكون ممن لا يأمن عليه ذلك.

قال ابن بشير: ألحقوا بالمرأة المأبون في دبره (٦).