شرح التفريع
* ص: (ولا بأس بالصلاة إلى البعير والبقرة والشاة، ولا يصلي إلى فرس ولا بغل ولا حمار).
* ت: في «أبي داود»: أن النبي ﷺ كان يعرض راحلته، ويصلي إليها (١).
وفي «الموطأ»: كان [﵇] (٢) يستتر براحلته إذا صلَّى (٣).
ولأن البعير يثبت، والبقرة والشاة بولهما طاهر؛ كالبعير والإبل، أو لأنها أقل حركة، وأبطأ مشياً، والخيل والبغال والحمير نجسة الأبوال والأرواث، ولا يؤمن ذلك منها، [ولقلة] (٤) ثبوتها.
قال سند: التعليل بالنجاسة أولى؛ لأنها لو قيدت ما صلَّى إليها.
***
* ص: (ولا يستتر الرجل بالمرأة؛ إلا أن تكون من ذوات محارمه، ولا بأس بالصبي إذا كان غير متحرك يثبت في مكانه، ولا ينصرف عنه).
* ت: المرأة تثير من فكره ما يشغل عن الصلاة، وقد يحدث ما تنزه الصلاة عنه، وهو أشد ما اندفع بالسترة [ .. ] (٥) افتتن بنظرها، ولذلك جعلت صفوف النساء بعد صفوف الرجال؛ إلا أن يكون ممن لا يأمن عليه ذلك.
قال ابن بشير: ألحقوا بالمرأة المأبون في دبره (٦).