Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب جواز المسح على الخفين

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٢٣٣

لا يستعمله؛ كمن معه نجاسة، ومعه ما يغسل بعضها؛ فلا يجب عليه استعماله، ثم ظاهر قوله ﵇: «وهما طاهرتان»، يقوي ذلك، فإنه يجري مجرى [التعليل] (١)، وتعليل الشارع تجب مراعاته، والعلة يجب تقديمها قبل المعلول وإجرائه.

فَرْعُ:

فإن نكس وضوءه، أو غسل رجليه، ولبس خفيه، ثم أكمل وضوءه:

ففي «العتبية»: لا يفعل؛ فإن فعل فلا شيء عليه (٢).

وقال سحنون: لا يجزئه المسح (٣).

والبناء على أصلين مختلف فيهما؛ هل يصح الوضوء المنكس، وهل يرتفع الحدث عن كل عضو أم لا؟

فَرْعُ:

إن لبسهما ليخفف عن نفسه غسل رجليه إذا [انتقضت] (٤) طهارته:

ففي «المدونة»: يكره أن تعمل الحناء، أو رجل يريد أن ينام؛ فيتعمد لبس الخفين للمسح [عليهما] (٥) (٦).