Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب جواز المسح على الخفين

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٢٣٢

فجوابه: أن التيمم يرفع الحدث مسوغ إلى إيقاع الصلاة، أو طريان الحدث، أو وجدان الماء، وكون الحكم ينتفي عند أحد ثلاثة أمور معقولاً، أما اجتماع الإباحة والمنع غير معقول؛ فتأمله.

***

* ص: (ومن توضأ فغسل إحدى رجليه فأدخلها في الخف، ثم غسل الرجل الأخرى وأدخلها في الخف؛ لم يجز له أن يمسح على الخفين؛ حتى يخلع الخف الأول، ثم يلبسه ثانياً؛ ليكون لبسه للخفين بعد كمال الطهارة في الرجلين [جميعاً]).

* ت: لَمَّا كانت الطهارة شرطاً فيه؛ وجب تقديم جميعها قبله؛ كالوضوء مع الصلاة؛ فإن لبسهما بعد كمال الرجلين، ثم ذكر أنه نسي مسح رأسه؛ لا يمسح عليهما إن أحدث خلعهما؛ إلا أن يخلعهما بعد مسح رأسه، ثم يلبسها بعد الحدث.

وقال مطرف: إذا لبس الخف قبل كمال الرجلين، [وبعد] (١) غسل رجله؛ مسح وإن لم ينزع (٢).

وقاله أشهب؛ بناء على أن الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده (٣).

قال سند: والصحيح أنه لا يطهر العضو؛ إذ لا نعقل طهارة من حدث إلا باستباحة الصلاة، ولا تستباح الصلاة إلا بتمام الأعضاء، ويؤكده أن الواجد الماء لبعض أعضائه فإنه يتيمم ولا [يجب] (٤) عليه استعماله، فلو كان يطهر في البعض