Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب جواز المسح على الخفين

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٢٣٤

قال مالك في «الواضحة» وسحنون: إن فعل أعاد الصلاة أبداً (١).

وعن أصبغ في «الثمانية»: [صلاتها] (٢) تامة مع كراهة (٣)؛ لأن الشروط وجدت، والنية ليست شرطاً في لبس الخفين، [ .. ] (٤) واستثني حال المشقة إجماعاً؛ فيبقى ما عداه على الأصل، ولم يشرع المسح [لتعطيل عزيمة الغسل] (٥) بل لرفع الضرر (٦).

ولا يمسح في غسل الجنابة لما تقدم عن «النسائي»: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على أخفافنا، ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط أو بول إلا من جنابة (٧).

والفرق: الوضوء يتكرر كل يوم يخفف عنه؛ بخلاف الغسل.

***

* ص: (ولا توقيت في المسح على الخفين لمقيم ولا مسافر).

* ت: لما في «أبي داود» عن [أبي بن عمارة] (٨) أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفيين؟ قال: «نعم»، قال: يوماً؟ قال: «نعم»، قال: ويومين؟ قال: