شرح التفريع
مع السنة المؤكدة، لمن ترك التسمية على الذبيحة عامداً؛ [لم تؤكل] (١).
وقال علي وسحنون في تارك السورة مع الحمد في الركعتين الأوليين عامداً؛ لا تجزيه صلاته في قولهما أنها غير واجبة، مع أن هذا ليس قول جميعهم، بل قال الأكثر منهم: يُعيد العامد في الوقت فقط.
ووجه أنها فرض إسلامي قوله ﵎: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ وبقوله ﵇: «تنزهوا عن البول، فإن عامة عذاب القبر منه» (٢).
قال ابن العربي: وهو الصحيح عندي؛ لأنه ثبت أنها من معالم الدين وشعائره.
وعمدة الجمهور: الجمع بين الأدلة، فيحمل بعضها على العمد، وبعضها على النسيان.
قلت: قد تقدم أنها أربعة مسائل؛ قال مالك فيها بالوجوب مع الذكر: النجاسة، والتسمية (٣)، وترتيب الصلوات، وموالاة الطهارة (٤)، لضعف مدرك الوجوب بمعارضة النسيان؛ فيضعف العمل به.
***
* ص: ([ولا يجوز] (٥) إزالة النجاسة بما سوى الماء الطاهر من المائعات، ولا بشيء من الجامدات سوى الاستجمار وحده).