شرح التفريع
Printed page ١/ ٢١٩
فوجه الوجوب: [النصوص] (١) المتقدمة.
ووجه السنة: حديث خلع النعلين، واعتداده ﵇ بما مضى من صلاته (٢).
وما [روي أن المشركين] (٣) ألقوا على ظهره سَلَى جَزُورٍ وهو يصلي ساجداً، ولم يقطع (٤).
ولأنها لا تمنع مس المصحف [فلم تكن واجبة؛ كالغسل] (٥) يوم الجمعة.
ولحصول الاتفاق على جواز الصلاة مع اليسير من جنسها؛ كيسير الدم، فلو كانت واجبة لبطلت؛ كالمعتبر في الوضوء والغسل.
وعلى هذا القول تدل أصول قول مالك لأمرهم الناسي بالإعادة في [الوقت] (٦)، ولو [كانت إزالة النجاسة فرضاً] (٧) لوجبت الإعادة [لو نسي شيئاً] (٨)؛ كاللمعة في الوضوء، [ولطولب بالإعادة أبداً] (٩)، فإن الإعادة أبداً قد تكون