Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب في إزالة النجاسة

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٢١٨

وأما اللخمي وغيره من المغاربة المتأخرين يرون فيها ثلاثة أقوال (١):

الوجوب مطلقاً؛ رواية ابن وهب (٢).

وعدمه مطلقاً؛ لأشهب (٣)، لاستحبابه الإعادة في الوقت مع العجز والنسيان.

والوجوب مع الذكر والقدرة دون النسيان والعجز؛ وهو المشهور (٤)، لأنه أوجب الإعادة على غير العمد (٥) (٦).

وروي: إن خرج الوقت، وأمر المعذور في الوقت خاصة (٧).

قال المازري: اختلف حذاقنا عن (٨) المذهب عن ذلك، فالجاري في المذاكرات أن فيها قولين:

أنها فرض.

وأنها سنة، من غير تعبير (٩).

ومنهم من يقول: ثلاثة أقوال؛ كما تقدم (١٠).