Printed page ١/ ١٧٢
«أبي داود» (١): كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، ثم أكل أو شرب (٢).
والفرق (٣): أن النوم وفاة شرع لها الطهارة؛ كالموت، والأكل يراد [للحياة] (٤) كسائر التصرفات، والحائض أولى بذلك؛ لأنها لا قدرة لها على إزالة عذرها (٥).
وقال المازري: عن ابن عمر ﵄ أن الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل؛ توضأ وضوؤه للصلاة (٦).
وفي «مسلم»: أنه ﷺ إذ كان جنباً، وأراد أن يأكل، أو ينام، توضأ وضوؤه للصلاة (٧).
وأما الأكل معها ففي (مسلم): أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم