Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب في فضل الحائض والجنب

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ١٧٢

«أبي داود» (١): كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، ثم أكل أو شرب (٢).

والفرق (٣): أن النوم وفاة شرع لها الطهارة؛ كالموت، والأكل يراد [للحياة] (٤) كسائر التصرفات، والحائض أولى بذلك؛ لأنها لا قدرة لها على إزالة عذرها (٥).

وقال المازري: عن ابن عمر ﵄ أن الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل؛ توضأ وضوؤه للصلاة (٦).

وفي «مسلم»: أنه ﷺ إذ كان جنباً، وأراد أن يأكل، أو ينام، توضأ وضوؤه للصلاة (٧).

وأما الأكل معها ففي (مسلم): أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم