Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب في فضل الحائض والجنب

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ١٧١

وقالت عائشة ﵂: كُنْتُ أَتَعَرَّقُ (١) العَرْقَ، وَأَنَا حَائِضُ، ثُمَّ أُنَاوِلُ [١٠/ ب] رسُولَ اللهِ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ (٢) عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ (٣).

*ت: قال عياض ﵀: العَرْقُ بفتح العين وسكون الراء: العظم الذي عليه اللحم، وجمعه عُرَاقُ، ويُقال: تَعَرَّقْت العظمَ، وعَرَّقْتُه؛ إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك (٤).

وَأَشْرَبُ وأنا حائض، ثم أناولُ النبيَّ ﷺ، فيضعُ فَاهُ على موضع فِيَّ (٥).

فوضع الفم على الفم يدل على طهارة جسد الحائض، وريقها، وما تلمسه.

*ت: لا يختلف في جواز الأكل معهما والشرب، وإنما الخلاف في الوضوء.

قال مالك: لا وضوء عليه (٦)؛ لما في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .