Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة فرع

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ١١٩

رأساً لظاهر النص، ومعلوم أن الأذن تقع في اللي.

*ت: فإن قيل: لو كانا من الرأس لأجزأ المحرم الاقتصار على حلقهما أو تقصيرهما، قلنا: المحرم مأمور بحلق جميع رأسه أو تقصيره، والبعض لا يجزئ عن الكل.

واختلف في قول مالك: هما من الرأس.

فقال اللخمي: يريد أنهما بعضه، ولهما حكمه في المسح (١).

وهو يفيد وجوبه كالرأس (٢).

وقيل: أراد: طهارتهما المسح كالرأس؛ وقاله عبد الملك بن حبيب (٣).

وكذلك الاختلاف في أشراف الأذنين؛ ظاهرهما وباطنهما (٤).

دليل الوجوب (٥): «الأذنان من الرأس» (٦).

ودليل أن مسحهما سنة: أن مسحهما مرتب بعد الرأس؛ إيجاباً أو ندباً، وهو يفيد المغايرة، ولأنهما مباينان للرأس في الخلقة، فلا يكونان منها، ولأن الإجماع على أن المقتصر على مسحهما لا يجزئه، مع أن أكثر [العلماء على] (٧)