Skip to content

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين الشنقيطي

Printed page ٣٥

وقد قدمنا اختلافهم في انفكاك الجهة.

وقد بين صاحب "مراقي السعود" بعض المسائل التي اختلفوا في انفكاك الجهة فيها وعدمه بقوله:

مثل الصلاة بالحرير والذهب ... أو في مكان الغصب والوضو انقلب

ومعطنٍ ومنهج ومقبرة ... كنيسةٍ وذي حميم (١) مجزرة

والمؤلف ﵀ يرى أنَّ الصلاة في الأمكنة المنهي عنها باطلة، والخلاف فيها مشهور.

فصل

قال المؤلف (٢) ﵀:

(الأمر بالشيء نهي عن ضدِّه من حيث المعنى، فأمَّا الصيغة فلا، فإنَّ قوله: (قم) غير قوله: (لا تقعد)، وإنَّما النظر في المعنى، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود. . .) إلى آخره.

اعلم أنَّ كون الأمر بالشيء نهيًا عن ضده فيه ثلاثة مذاهب:

الأول: أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضدِّه. وهذا قول جمهور المتكلمين.