Skip to content

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم إجماع أهل المدينة ليس بحجة

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين الشنقيطي

Printed page ٢٣٥

فصل

ولا ينعقدُ الإجماعُ بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور.

وقال ابن جرير الطَّبري وأَبو بكر الرَّازي: لا عبرة بمخالفة الواحد والاثنين، فلا تقدحُ مخالفتهما في الإجماع، وقد أومأ إليه أحمد ﵀ (١).

وحُجَّة الجمهور أنَّ العبرةَ بقول علماء جميع الأمة؛ لأن العصمة إنَّما هي للكل، لا البعض.

وحجة الآخرِ اعتبارُ الأكثر، وإلغاء الأقل.

قال في "المراقي":

والكلُّ واجب وقيل لا يضر ... الاثنان دون من عليهما كثُر

فصل

و

إجماعُ أهل المدينة ليس بحجةٍ

، وقال مالك: هو حجة (٢).

أمَّا حجة الجمهور على أنَّه غيرُ حجةٍ فواضحة، لأنهم بعضُ الأمة، والمعتبرُ إجماعُ الأمةِ كلَّها.

وأمَّا حجة مالك، فالتحقيق أنَّها ناهضةٌ -أيضًا-؛ لأن الصحيح