Skip to content

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم نسخ التلاوة دون الحكم أو العكس أو هما معا

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين الشنقيطي

Printed page ١٠٤

وإن أتى ما خَصَّ بعد العملِ ... نَسَخَ والغيرُ مخصِّصًا جلي

وفي الثاني بقوله:

وإن يكن تأخر المقيد ... عن عمل فالنسخ فيه يعهد

قال المؤلف (١) ﵀:

(فصل

وقد أنكر قوم النسخ، وهو فاسد. . .) إلى آخره.

لا شكَّ أنَّ إنكار النَّسخ فاسد، وأن النسخ جائز عقلًا، كما قدمنا أنَّه لا يلزمُه البداء، وواقع شرعًا، والدليل قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ [البقرة/ ١٠٦]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ [النحل/ ١٠١].

وإنكار أبي مسلم الأصفهاني له معناه أنَّه يميل إلى أنَّه تخصيص في الزمن، لا رافع للحكم، كما تقدمت الإشارة إليه.

قال المؤلف (٢):

(فصل

يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها، ونسخُ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما معًا).