Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ١٨

عكرمة بن عمار، ثنا إسحاق بن عبد الله، عن أنس عمه قال: «كان رسول الله ﷺ قاعداً في المسجد، فبال أعرابي في المسجد، فقال رسول الله لرجل: قم فائتنا بدلو من الماء (فسنه) عليه. فأتى بدلو (فسنه) عليه».

سنده حسن، لكنه لا يدل.

هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: «أتت امرأة رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، المرأة يصيبها من دم حيضتها، فقال: لتحته ثم لتقرصه بماء، ثم لتصل فيه».

صحيح.

٧ - مسألة:

الوضوء بالنبيذ جائز عند أبي حنيفة.

صحح الترمذي من حديث الثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر أن رسول الله ﷺ قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين» رواه (د ت س).

وحجتهم: «المسند» نا عبد الرزاق، نا سفيان، عن أبي فزارة العبسي، ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن [مسعود قال: «لما] كان ليلة الجن قال لي النبي ﷺ : أمعك ماء؟. قلت: ليس معي ماء، ولكن مع إداوة فيها نبيذ. فقال النبي ﷺ : تمرة طيبة، وماء طهور».