Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ٢٠٠

الوليمة والقسمة

٦٢٩ - [مسألة]:

يكره نثار العرس.

وعنه: لا - كقول أبي حنيفة.

لنا (خ) شعبة، عن عدي بن ثابت: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن النهبة والمثلة».

ابن أبي ذئب، حدثني مولى لجهينةَ، عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد، عن أبيه «أنه سمع رسول الله ﷺ نهى عن النهبة، والخلسة».

الحارث بن عمير، عن حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين؛ أن النبي ﷺ قال: «من انتهبَ فليس منا» رواه أحمد.

معمر، عن ثابت عن أنس مرفوعاً: «من انتهب فليس منا».

صححه (ت).

٦٣٠ - [مسألة]:

الأمة على النصف من الحرة في القسم.

وقال داود: هما سواء.

وعن مالك كالمذهبين.

هشيم، ثنا ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن