تنقيح التحقيق - الذهبي
Printed page ٢/ ٢٠٠
الوليمة والقسمة
٦٢٩ - [مسألة]:
يكره نثار العرس.
وعنه: لا - كقول أبي حنيفة.
لنا (خ) شعبة، عن عدي بن ثابت: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن النهبة والمثلة».
ابن أبي ذئب، حدثني مولى لجهينةَ، عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد، عن أبيه «أنه سمع رسول الله ﷺ نهى عن النهبة، والخلسة».
الحارث بن عمير، عن حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين؛ أن النبي ﷺ قال: «من انتهبَ فليس منا» رواه أحمد.
معمر، عن ثابت عن أنس مرفوعاً: «من انتهب فليس منا».
صححه (ت).
٦٣٠ - [مسألة]:
الأمة على النصف من الحرة في القسم.
وقال داود: هما سواء.
وعن مالك كالمذهبين.
هشيم، ثنا ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن