تنقيح التحقيق - الذهبي
Printed page ٢/ ٣٣٥
المكاتب
٨٠٢ - [مسألة]:
يجوز بيع رقبته.
وقال أكثرهم: لا.
ابن شهاب، عن عروة «أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم يكن قضت منها شيئاً، فقال النبي ﷺ : ابتاعي فأعتقي؛ فإنما الولاء لمن أعتق».
يجوز بيع رقبته.
وقال أكثرهم: لا.
ابن شهاب، عن عروة «أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم يكن قضت منها شيئاً، فقال النبي ﷺ : ابتاعي فأعتقي؛ فإنما الولاء لمن أعتق».