Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ٢٨٩

الذبائح

٧٤٤ - [مسألة]:

لا تجوز تذكية بالسن والظفر.

وجوزها إذا كانا منفصلين أبو حنيفة.

وعن مالك الجواز بالسن والعظم.

لنا حديث رافع المذكور؛ وفيه: «وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة».

٧٤٥ - [مسألة]:

يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء.

وعنه: لا بد معهما من الودجين.

وبه قال مالك.

فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والودجان عرقان محيطان بالحلقوم.

وقال أبو حنيفة: يجزئ قطع ثلاثة من الأربعة.

سعيد بن سلام، نا عبد الله بن بديل، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله ﷺ بديل بن ورقاء على جمل أورق؛ يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة».

قلت: سعيد ليس بثقة. ورواه الدارقطني.

٧٤٦ - [مسألة]:

لا تحل ذبائح نصارى العرب.