Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٥٤٩ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ١٣٩

إحياء الموات

٥٤٧ - [مسألة]:

لا يجوز إحياء ما باد أهله.

وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك.

سعيد في «سننه» نا إسماعيل بن عياش، حدثني ليث، عن طاوس، قال: قال رسول الله ﷺ : «عادي الأرض لله ولرسوله، ثم لكم بعد، ومن أحيا مواتاً من الأرض، فله رقبتها».

٥٤٨ - [مسألة]:

لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام، خلافاً لأبي حنيفة.

وقال مالك: ما كان في الفلوات لم يفتقر، وما قرب من العُمران افتقر.

صحح الترمذي حديث وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي ﷺ : «من أحيا أرضاً ميتةً، فهي له».

٥٤٩ - [مسألة]:

من حوط على موات ملكه.

خلافاً للشافعي؛ فإنه قال: لا يملك حتى يستخرج لها ماء، ويزرعها، ولا داراً حتى يقطعها بيوتاً مسقفة.

قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال رسول الله: «من أحاط حائطاً على أرضٍ، فهي له».

لفظ أحمد.