Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٣٦٣ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ٣٩٩

الاعتكاف

٣٦٢ - [مسألة]:

ولا يصحُّ إلا في مسجدِ جماعةٍ.

وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ والشافعي: يصح في كل مسجدٍ.

ابنُ عيينةَ، عن جامعِ بنِ أبي راشدٍ، عن أبي وائلٍ قالَ: «قال حذيفةُ لابنِ مسعودٍ: لقد علمت أن رسول الله ﷺ قال: لا اعتكافَ إلا في المساجد الثلاثةِ - أو قال: مسجدِ جماعةٍ».

رواهُ سعيدُ عنهُ.

استدلَّ أصحابُنا بما رَوى الدارقطنيُّ، نا علي بنُ عبدِ اللهِ بن مبشرٍ، نا عمارُ ابنُ خالدٍ، نا إسحاقَ الأزرقُ، عن جويبرٍ، عن الضحاكِ، عن حذيفةَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «كل مسجدٍ لهُ مؤذنٌ وإمامٌ، فالاعتكافُ فيهِ يصلُحُ».

وهذا الحديثُ في نهايةِ الضعفِ.

٣٦٣ - [مسألة]:

ويصحُّ بلا صومٍ، وبالليلِ وحده.

وعنهُ: لا - كقولِ أبي حنيفةَ ومالكٍ.

(خ م) عبيدُ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، عن عمرَ أنهُ قالَ: " يا رسولَ اللهِ،