Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٧٦٦ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ٣١١

الإيمان

٧٦٥ - [مسألة]:

إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو بريء من الإسلام، انعقدت يمينه، ويكفر.

وقال مالك والشافعي: لا كفارة.

روى أصحابنا من حديث زيد، عن النبي ﷺ «أنه سئل عن رجل يقول: هو يهودي أو نصراني، فقال: عليه كفارة يمين».

٧٦٦ - [مسألة]:

إذا قال: أقسمت، أو أقسم أو أحلف أو أشهد لا فعلت كذا، انعقدت يمينه، وعنه: لا، إلا أن ينوي اليمين.

وبه قال مالك.

وقال الشافعي: لا تنعقد.

(خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس «أن رجلاً رأى رؤيا، فقصها على رسول الله ﷺ فقال أبو بكر: ائذن لي فلأعبرها. فأذن له فعبرها، ثم قال: أصبتْ يا رسول الله؟ قال: أصبت وأخطأت. قال: أقسمت يا رسول الله، لتخبرني. قال: لا تقسم».

لفظ مسند أحمد.

وفي لفظ صح: «والله لتحدثني بالذي أخطأت. فقال: لا تقسم».