تنقيح التحقيق - الذهبي
Printed page ٢/ ٦١
الأضحيه
٤٤٧ - [مسألة]:
سنةٌ.
وعنه: واجبة - كقول أبي حنيفة.
(م) مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، أن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره».
فوجه الحجة؛ أنه علقه بالإرادة، واستدلوا بحديث عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «ثلاث هن علي فريضة، ولكم تطوع … » منها النحر.
وهذا يرويه أبو جناب؛ وهو متروك.
قيس بن الربيع، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «كتب علي النحر، ولم يكتب عليكم».
جابر الجعفي ضعيف.
عثمان بن عبد الرحمن الحراني، ثنا يحيى بن أبي أنيسة، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ : «أمرت بالنحر، وليس بواجب».
قلت: إسناده واه.