Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي الجنائر ٢٧٦ - مسألة

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ٣١٥

زيدُ بن الحباب، نا إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ قرأ على الجنازة بالفاتحة».

إبراهيم هالك.

حماد بن جعفر، نا شهر بن حوشبٍ، حدثتني أم شريكٍ الأنصاريةُ، قالتْ: «أمرنا رسولُ اللهِ ﷺ أن تقرأ على الجنازة بفاتحةِ الكِتَابِ».

رواهُ (ق) وحمادٌ. قال ابن عدي: منكر الحديث.

٢٧٥ - مسألة:

يُسَنُّ قَضَاء ما فاتَ مِنَ التَّكْبِيرِ.

وعنه: يجب.

وبه قال أكثرهم.

فروى أصحابنا عن عائشةَ؛ أنها قالت: «يا رسولُ اللهِ، إني أصلي على الجنازةِ ويخفَى علي بعض التكبير، فقال: ما سمعتِ فكبري، وما فاتكِ، فلا قضاء عليكِ».

واحتجوا بقوله ﷺ : «وما فاتكُم فاقضوا».

٢٧٦ - مسألة:

يجوزُ أن يُصَلى علَى الجنازة من لم يُصلِّ مَعَ الإمامِ.

وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا تعاد الصلاةُ، إلا أن يكونَ الولي حاضراً، فيصلي غيره.

لنا: ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة «أن رجلاً أسودَ - أو امرأةً سودَاءَ - كان يقم المسجد، فماتَ فسأل عنه النبي ﷺ فقالوا: ماتَ. فقال: أفلا آذنتموني به، دلوني على قبرهِ - أو قالَ: قبرِها - فأتى قبرَهُ، فصلى عليه» (خ م).