تنقيح التحقيق - الذهبي
Printed page ٢/ ١٥٥
الوصية
٥٧٠ - [مسألة]:
تستحب للقريب الذي لا يرث.
وقال أبو بكر وأصحابنا: تجب - كقول داود.
أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «ما حق امرئ أن يبيت ليلتين وله مالٌ يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عنده».
وجه الحجة أنه علقه بالإرادة، فدل على عدم الوجوب.
٥٧١ - [مسألة]:
من أوصى لجيرانه؛ دخل فيه من كل جانب أربعون داراً.
ولأبي حنيفة: الملاصق فقط.
هقل بن زياد، نا الأوزاعي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال رسول الله ﷺ : «أربعين داراً جارٌ. قلت لابن شهاب: وكيف؟ قال: أربعين عن يمينه، وأربعين عن يساره، وخلفه، وبين يديه».
قلت: لا يحتج بمثل هذا.
٥٧٢ - [مسألة]:
تصحُّ الوصية للقاتلِ.
وقال أبو حنيفة: لا تصح.