Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٤٢٥ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ٤٩

التحلل

٤٢٣ - [مسألة]:

يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا، حتى يطلع الفجر.

لنا: حديث أم سلمة المذكور.

فذكروا حديث المسعودي [الحكم]، عن مقسم، عن ابن عباس: «أن رسول الله قدم ضعفة أهله، وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس».

صححه الترمذي.

٤٢٤ - [مسألة]:

لا يجوز الرمي إلا بالحجارة.

وقال أبو حنيفة: يجوز بجميع جنس الأرض.

أحمد، نا سفيان، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي معبد، عن ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ قال: «عليكم بمثل حصى الحذف».

(د) يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت: «رأيت رسول الله عند جمرة العقبة، ورأيت بين أصابعه حجراً، فرمى، ورمى الناس».

٤٢٥ - [مسألة]:

لا يرمى بما رمي به.