تنقيح التحقيق - الذهبي
Printed page ٢/ ٣٢٧
الشهادات
٧٩٠ - [مسألة]:
لا يجب الإشهاد في البيع، خلافاً لداود.
لنا:
«أنه ﷺ اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد».
٧٩١ - [مسألة]:
تقبل في الولادة شهادة واحدة، وكذا في كل ما لم يطلع الرجال عليه.
وعنه: لا تقبل إلا امرأتان - كقول مالك.
وقال الشافعي: لا تقبل إلا أربعٌ.
بإسناد واه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة «أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة».
رواه الدارقطني ووهَّاهُ.
وروى أصحابنا من حديث ابن عمر، أن النبي - ﷺ - قال: «يجزئ في الرَّضَاعِ شهادة امرأة».
٧٩٢ - [مسألة]:
لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافاً لأبي حنيفة.
لنا أحمد، نا عبد الرزاق، نا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى،