Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٧٨٩ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ٣٢٦

«لو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه».

وبإسناد ضعيف عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه».

ويروى نحوه من حديث أبي هريرة، ولفظه: «واليمين على من أنكر إلا في القسامة».

واحتجوا بحديث سليمان ابن بنت شرحبيل، أنا محمد بن مسروق، عن إسحاق بن الفرات، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر «أن النبي ﷺ رد اليمين على طالب الحق».

رواه الدارقطني، وفيه مجاهيل.

قلت: لا؛ بل هو منكر.