تنقيح التحقيق - الذهبي
Printed page ١/ ٨٥
الحيض
٦٥ - مسألة:
يجوزُ الاستمتاعُ من الحائضِ بما دُونَ الفرجِ خلافاً لهمْ.
لنا: حمادُ بنُ سلمةَ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ «أنّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ منهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبيِّ النبيَّ ﷺ فأنزل اللهُ: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحيضِ) فقال ﷺ : اصنعُوا كلَّ شيء إلا النٍّ كاحَ».
تفرد به (م).
(د) نا مُوسى، نا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي ﷺ «أن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئاً، ألقى على فرجها شيئا».
قالوا: ففي «الصحيحين» من حديث الأسود، عن عائشة: «كان رسولُ الله يباشر [نساءه] فوق الإزار، وهن حيضٌ».
وسعيدٌ في «سننه» نا عبد العزيز، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار: «قال رجلٌ: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟! قال: تشدُّ إزارها، ثمَّ شأنكَ بأعْلاها».