Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي الجنائر ٢٦٨ - مسألة

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ٣١٠

ورواه (ت) عن قتيبة، عن حفص بن غياث، عن هشام، فزاد، «قالَ: فذكروا لها قولهم: في ثوبين وبرد حبرة. فقالت: قد أتي بالبرد، ولكنهم ردوهُ».

صححه (ت).

٢٦٦ - مسألة:

ويُستحبُّ أن يكونَ ثلاثةَ أثوابٍ لفائفَ بيضاءَ كُلّها.

وقال أبو حنيفة: ثوبان وحبرةٌ.

أحمد، نا علي بن عاصم، أنا عبد الله بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعاً: «البسوا من ثيابكم البياضَ؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم».

الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن سمرةَ، عن النبي ﷺ قال: «البسوا الثيابَ البيضَ؛ فإنها أطهرُ وأطيبُ، وكفنوا فيها موتاكم».

صححهما (ت).

٢٦٧ - مسألة:

يُكْرهُ أن تُكَفَنَّ المرْأةُ في المعصْفَرِ.

وقال أبو حنيفة: لا.

٢٦٨ - مسألة:

المشْيُ أمامَ الجنازَةِ أفضلُ، وفي حَق الرَّاكبِ خَلَفَها.

وقال أبو حنيفة: خلفها أفضل مطلقاً.

وقال الشافعي: أمامها.