Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٥١٥ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ١١٢

الحجر

٥١٣ - [مسألة]:

الإنباتُ علمُ البلوغِ.

ولم يعتبره أبو حنيفة.

وقال الشافعي: هو علم في المشركين، وفي المسلمين على قولين.

هشيم، أنا عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: «عرضتَ على النبي ﷺ يوم قريظة، فشكوا في، فأمر بي النبي ﷺ أن ينظروا هل نبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت، فخلى عني، وألحقني بالسبي».

٥١٤ - [مسألة]:

البلوغ بالسنِّ خمسَ عشرة سنة.

وقال أبو حنيفة: ثماني عشرة، وفي الجارية تسعة عشرةَ.

(خ م) قال ابن عمر: «عرضت يوم أحدٍ على النبي ﷺ فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني».

٥١٥ - [مسألة]:

يحجر على المبذر.

وقال أبو حنيفة: لا.

لنا: حديث معاذ.