Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ١١٣ - مسألة

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ١٣٢

صفة الصلاة

١١١ - مسألة:

يقومونَ إليها عندَ ذكر الإقامةِ، ويكبِّرون إذا فرغ (منها).

وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة.

وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ منها.

ويروى عن ابن أبي أوفى، أن النبي ﷺ كان إذا قال بلالٌ: قد قامت الصلاةُ، نهضَ.

ذكره أصحابنا.

١١٢ - مسألة:

لا تنعقدُ الصلاةُ إلا بقولِ: اللهُ أكبرُ.

وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظٍ قصدَ به التعظيمُ.

الثوري، عن ابن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : «مفتاحُ الصَّلاةِ الطهورُ، وتحريمها التكبيرُ، وتحليلها التسليمُ».

(ت): هذا أصحُّ شيءٍ في الباب.

كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بابن عقيل.

١١٣ - مسألة:

ولَا تنعقدُ بالله الأكبر.