تنقيح التحقيق - الذهبي
Printed page ١/ ١٣٢
صفة الصلاة
١١١ - مسألة:
يقومونَ إليها عندَ ذكر الإقامةِ، ويكبِّرون إذا فرغ (منها).
وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة.
وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ منها.
ويروى عن ابن أبي أوفى، أن النبي ﷺ كان إذا قال بلالٌ: قد قامت الصلاةُ، نهضَ.
ذكره أصحابنا.
١١٢ - مسألة:
لا تنعقدُ الصلاةُ إلا بقولِ: اللهُ أكبرُ.
وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظٍ قصدَ به التعظيمُ.
الثوري، عن ابن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : «مفتاحُ الصَّلاةِ الطهورُ، وتحريمها التكبيرُ، وتحليلها التسليمُ».
(ت): هذا أصحُّ شيءٍ في الباب.
كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بابن عقيل.
١١٣ - مسألة:
ولَا تنعقدُ بالله الأكبر.