Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٤٥٧ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ٦٩

الخيار

٤٥٦ - [مسألة]:

خيار المجلس ثابتٌ، خلافاً لأبي حنيفة ومالكٍ.

ابن عينية (خ م) حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خيار».

(خ م) ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله ﷺ : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما».

(خ م) يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعاً وهو قاعد قام ليجب له».

هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا».

حماد بن زيد، عن حميد بن مرة، عن أبي الوضيء، قال: «كنا في سفرٍ، ومعنا أبو برزة، فقال: إن رسول الله ﷺ قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا».

٤٥٧ - [مسألة]:

يجوز الخيار أكثر من ثلاثٍ، خلافاً لأكثرهم.