تنقيح التحقيق - الذهبي
Printed page ٢/ ٣٠٩
السبق
٧٦٤ - [مسألة]:
لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
وجوزه أبو حنيفة.
وعن الشافعي كالمذهبين.
محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «لا سبق إلا في خف أو حافر».
رواه أحمد.