Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٧٦٤ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ٣٠٩

السبق

٧٦٤ - [مسألة]:

لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.

وجوزه أبو حنيفة.

وعن الشافعي كالمذهبين.

محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «لا سبق إلا في خف أو حافر».

رواه أحمد.