Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٤٧٠ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ٧٩

الشروط في البيع

٤٦٩ - [مسألة]:

إذا باعه بشرط العتق صح.

وعنه: يلغى الشرط.

وعن الشافعي كالروايتين.

وقال أبو حنيفة: يبطل البيع.

لنا: «أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق، فأجازه النبي ﷺ » وإنما بين بطلان شرط الولاء لغير المعتق، ولم يذكر بطلان شرط العتق.

(خ) يحيى بن سعيد، عن عمرة؛ عن عائشة قالت: «أتت بريرة تسأل في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك، ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعتقتيها، ويكون لنا الولاء. فلما جاء النبي ﷺ ذكرت ذلك له، فقال: ابتاعيها فأعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق».

(م) سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال: «أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فقال النبي ﷺ : لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق».

٤٧٠ - [مسألة]:

يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة، كأن يبيع داراً؛ ويشترط سكناها شهراً، أو عبداً؛ ويشترط خدمته سنةً، أو جرزةً ويشترط حملها، أو قِلعةً؛ ويشترط على البائعِ حذوها، خلافاً لأكثرهم.