Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٤٢٢ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ٤٨

٤٢١ - [مسألة]:

يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يطلع الفجر.

الضحاك بن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «أرسل رسول الله ﷺ أم سلمة ليلة النحر، فرمت قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت».

رواه الدارقطني.

فاحتجوا بحديث زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ وقف بجمع، فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس، أفاض».

زمعة ضعيف.

قلت: بل حديثه حسن، لكن الدلالة به لا تنهض.

٤٢٢ - [مسألة]:

من دفع قبل نصف الليل، لزمه دم.

وقال أبو حنيفة: لا دم عليه.

وللشافعي قولان.

لنا قوله ﷺ : «خذوا عني مناسككم».

وروى أبو داود؛ من حديث ابن عمر «أن رجلاً قال له: إنا نبيت بمكة؟ فقال: أما رسول الله فبات بمنى، وظل».

ومن حديث عائشة، قالت: «مكث رسول الله ﷺ بمنى ليالي أيام التشريق».

قلت: هكذا احتج المؤلف على هذه المسألة؛ فيحرر.