Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ١٢ - مسألة

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ٢٣

(ضعيف). وداود له مناكير، وأبوه مجهول.

١١ - مسألة:

البغل والحمار وجوارح الطير نجس خلافاً لمالك والشافعي.

لحديث جابر «نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل» أخرجه (خ).

وأيوب، عن محمد، عن أنس قال: «أتانا منادي رسول الله فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس».

أخرجه (خ س ق).

وعن جويبر - وهو متروك - عن الضحاك، عن ابن عباس: «كنت ردف رسول الله ﷺ على حمار له، فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله ﷺ أن أغسله».

١٢ - مسألة:

الكلب والخنزير وسؤرهما نجس.

لخبر أبي هريرة أن رسول الله قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا».

متفق عليه.