Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٣٠١ - مسألة

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ٣٣٧

مروانُ بن محمدٍ السنجاريُّ - هالكٌ - نا جريرٌ، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة، عن أنسٍ، قال رسولُ اللهِ ﷺ : «ليس في الخضرواتِ صدقةٌ».

ويُروى نحوه من حديث محمد بن عبد الله بن جحشٍ، عن النبيِّ ﷺ بسندٍ وَاهٍ، وفيه عبد الله بن شبيبٍ.

ابنُ نافعٍ، نا إسحاقُ بنُ يحيى بن طلحة - متروكٌ - عن عمِّه موسى، عن معاذٍ أن رسولَ الله ﷺ قال: «مما سقت السماءُ والبعلُ والسيلُ العشرُ».

وفيهِ: «فأمَّا القثَّاءُ والبطيخُ والرمانُ والقصب والخضرُ فعفوٌ».

صالحُ بن موسى - ترك - عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن الأسودِ، عن عائشةَ مرفوعاً: «ليس في ما أنبتت الأرضُ من الخضر زكاةٌ».

عبد الوهاب بن عطاءٍ، نا هشامٌ الدستوائيُّ، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة «أنَّ رسول الله ﷺ نهى أن تُؤخذ من الخضرواتِ صدقةٌ».

مرسلٌ.

قلتُ: الستةُ من سنن الدارقطنيُّ.

٣٠١ - مسألة:

لا يحتسبُ على صاحب الأرض بزكاة ما يأكلُهُ من الثمرة، خلافاً لأبي حنيفة والشافعيِّ.

شعبةُ، أنا خبيب بن عبد الرحمن، سمعت عبد الرحمن بن مسعودٍ قال: «جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فحدث أن رسول الله ﷺ كان يقولُ: إذا خرصتُم فخذوا ودعوا الثُّلث؛ فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الرُّبع».