Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٣٠٠ - مسألة

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ٣٣٦

٢٩٩ - مسألة:

ولا عُشر فيما دون خمسة أوسقٍ، خلافاً للحنفيَّة.

فعن أبي سعيدٍ مرفوعاً: «ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقةٌ، وليس في ما دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ، ولا في ما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ» (خ م).

ولسهيلٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثلهُ.

صحيحٌ، رواه أحمدٌ.

فذكروا: أبو مطيعٍ البلخيُّ - أحدُ المتروكينَ - عن أبي حنيفة، عن أبان بن أبي عياشٍ - واهٍ - عن رجلٍ، عن رسول الله ﷺ : «فيما سقتِ السَّماءُ العُشْر، وفي ما سُقِيَ بنضحٍ أو غربٍ نصفُ العُشْرِ، في قليله وكثيره».

٣٠٠ - مسألة:

لا عُشْرَ في الخضرواتِ، خلافاً لأبي حنيفةً.

لنا أحاديثُ ضعافٌ:

(ت) نا عليُّ بن خشرمٍ، نا عيسى بن يونسَ، عن الحسنِ، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيدٍ، عن عيسى بن طلحة، عن معاذٍ «أنَّهُ كتب إلى النبيِّ ﷺ يسأَلُهُ عن الخضرواتِ وعن البقُولِ، فقالَ: ليس فيها شئٌ».

قالَ (ت): إسنادُهُ ليس بصحيحٍ، ويُروى عن موسى بن طلحةَ مُرسلاً.

الصقرُ بن حبيبٍ - ضعيفٌ - نا أبو رجاءٍ، عن ابن عباس، عن عليِّ مرفوعاً: «ليس في الخضرواتِ صدقةٌ».

قلتُ: وساقَ له طرقاً من الدارقطنيُّ واهيةً.