تنقيح التحقيق - الذهبي
٢٩٩ - مسألة:
ولا عُشر فيما دون خمسة أوسقٍ، خلافاً للحنفيَّة.
فعن أبي سعيدٍ مرفوعاً: «ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقةٌ، وليس في ما دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ، ولا في ما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ» (خ م).
ولسهيلٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثلهُ.
صحيحٌ، رواه أحمدٌ.
فذكروا: أبو مطيعٍ البلخيُّ - أحدُ المتروكينَ - عن أبي حنيفة، عن أبان بن أبي عياشٍ - واهٍ - عن رجلٍ، عن رسول الله ﷺ : «فيما سقتِ السَّماءُ العُشْر، وفي ما سُقِيَ بنضحٍ أو غربٍ نصفُ العُشْرِ، في قليله وكثيره».
٣٠٠ - مسألة:
لا عُشْرَ في الخضرواتِ، خلافاً لأبي حنيفةً.
لنا أحاديثُ ضعافٌ:
(ت) نا عليُّ بن خشرمٍ، نا عيسى بن يونسَ، عن الحسنِ، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيدٍ، عن عيسى بن طلحة، عن معاذٍ «أنَّهُ كتب إلى النبيِّ ﷺ يسأَلُهُ عن الخضرواتِ وعن البقُولِ، فقالَ: ليس فيها شئٌ».
قالَ (ت): إسنادُهُ ليس بصحيحٍ، ويُروى عن موسى بن طلحةَ مُرسلاً.
الصقرُ بن حبيبٍ - ضعيفٌ - نا أبو رجاءٍ، عن ابن عباس، عن عليِّ مرفوعاً: «ليس في الخضرواتِ صدقةٌ».
قلتُ: وساقَ له طرقاً من الدارقطنيُّ واهيةً.