Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١/ ٤٣٢

ثم غسلها، أجزأه، وإلا رجع وغسلها. (١)

فائدة: لا يجب غسل داخل العينين، ولا يستحب، كما تقدم في الوضوء، وقد جاء عن ابن عمر ﵄ أنه كان يغسل عينيه في غسله من الجنابة، وهو ثابت عنه كما في «سنن البيهقي» (١/ ١٧٧)، ولكنه اجتهاد منه، ولم يوافقه على ذلك أكثر أهل العلم، وبالله التوفيق. (٢)