فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا
مسألة [١]: النجاسة الحسية تنقسم إلى قسمين:
١) نجاسة عينية، وهي ما كان عينها نجسٌ، فلا تطهر أبدًا ما دامت على عينها، كالغائط، والميتة.
٢) نجاسة حكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر، فينجس بها. (١)
٢٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الخَمْرِ: تُتَّخَذُ خَلًّا (٢)؟ قَالَ: «لَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: نجاسة الخمر
.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى نجاسة الخمر، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة:٩٠]، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، ولا يصح، فقد خالف ربيعةُ شيخُ الإمام مالك، وداود الظاهري، كما في «شرح المهذب» (٢/ ٥٦٣).
بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا
قال الإمام النووي ﵀ -مع أنه من القائلين بنجاستها-: ولا يظهر من الآية