Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١/ ٤٤٣

واغتسال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من الإغماء ثابتٌ في «الصحيحين» (١) عن عائشة ﵂.

مسألة [٥]: الجنب إذا أراد أن يأكل

.

أخرج مسلم في «صحيحه» (٣٠٥)، عن عائشة ﵂، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا كان جُنبًا، فأراد أن يأكل، أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة. فهذا الحديث يدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل، ولا يجب عليه هذا الوضوء.

قال الشوكاني ﵀ في «النيل» (١/ ٣٣٣): وأما من أراد أن يأكل، أو يشرب، فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه. اهـ. (٢)

مسألة [٦]: غسل العيدين

.

لم يصح في غسل العيدين حديث مرفوعٌ عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقد جاء من حديث الفاكه بن سعد عند ابن ماجه (١٣١٦)، وأحمد (٤/ ٧٨)، وفي إسناده: يوسف بن خالد السمتي، وهو كذابٌ، وضَّاعٌ، وجاء من حديث ابن عباس عند ابن ماجه (١٣١٥)، وفي إسناده: جبارة بن المغلس، وهو شديد الضعف، بل قد كُذِّب، وكذلك حجاج بن تميم، قال فيه النسائي: ليس بثقة.

وأخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (٦٤٨) من حديث أبي رافع، وفي إسناده: محمد بن عبيدالله، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيفُ