Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١/ ٤٤٦

بَابُ التَّيَمُّمِ

تعريفه:

لغة: القصد، قال تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ﴾ [البقرة:٢٦٧].

وقال الشاعر:

وما أدري إذا يممت أرضًا ... أريد الخير أيهما يليني

أألخير الذي أنا أبتغيه ... أم الشر الذي لا يأتليني

وشرعًا: هو قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه، واليدين، بنية التطهر للصلاة، ونحوها. (١)

مشروعيته: هو مشروع بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة:٦].

وأما السنة: فالأحاديث فيه كثيرة، سيأتي بعضها في هذا الباب.

وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. (٢)