Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١/ ٤٣٨

١١٧ - وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١) وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: وَتَلْتَقِي. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: تطهر الرجل مع امرأته من إناء واحد

.

قال الإمام النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٤/ ٢٤١): وأما تطهير الرجل والمرأة يعني زوجته من إناء واحد؛ فهو جائزٌ بإجماع المسلمين.

وقد نقل الإجماع أيضًا الطحاوي، والقرطبي.

وتعقبهم الحافظ في «الفتح» (١٩٣)، بأن ابن عبد البر قد حكى عن قوم الخلاف في ذلك.

والصحيح قول عامة أهل العلم، ولا يعول على هذا الخلاف الشاذ.